الفيض الكاشاني

214

الوافي

عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » . 19263 - 8 التهذيب - 9 / 80 / 76 / 1 محمد بن أحمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام مثله . 19264 - 9 التهذيب - 9 / 56 / 233 / 1 أحمد عن الكافي ، 6 / 230 / 8 / 1 محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكله ( 1 ) » . 19265 - 10 الكافي - 6 / 230 / 1 / 1 الثلاثة عن الفقيه ، 3 / 327 / 4168 ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه فقال « هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله ( 2 ) » ( 3 ) .

--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب : أكلها . ( 2 ) قوله « لا بأس به وبأكله » ذلك لأن قطع النخاع وإن كان مؤثرا في نفسه في القتل منفردا عن فري الأوداج لكن بسبب تأخره عنه صار الحيوان غير مستقر الحياة بسبب تأخره عنه صار الحيوان غير مستقر بسبب فري أوداجه فلم يكن الموت مستندا إلا إليه ويعلم من ذلك أنه إذا أخذ في الذبح من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 55 رقم 229 بهذا السند أيضا .